الشيخ الجواهري
44
جواهر الكلام
يؤدي إلى تلف النفوس وغيرها ، ولولا ذلك لأمكن الجمع بوجوب الأقل وأولوية الزائد أو بغير ذلك ، إلا أن ذلك بعد النص والفتوى لا وجه له خصوصا بعد ظهور حكمة التعبد الرافع للاختلاف . * ( و ) * منه تحديد حريم * ( العين ) * ب * ( ألف ذراع في الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمأة ذراع ) * الذي في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، والتذكرة عند علمائنا ، وفي التنقيح عليه عمل الأصحاب ، وفي جامع المقاصد إطباق الأصحاب . وفي خبر عقبة بن خالد ( 1 ) المنجبر بما عرفت وبرواية المشائخ الثلاثة له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمأة ذراع وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع " . وبه يقيد ما في مرسل حفص ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في الكافي " يكون بين العينين ألف ذراع " وما في خبر مسمع ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع " وما في خبر السكوني ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : " ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمأة ذراع " . * ( و ) * لكن مع ذلك * ( قيل ) * والقائل الإسكافي : * ( حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ) * ونفى عنه البأس في المختلف ، وفي المسالك أنه أظهر * ( و ) * إن كان * ( الأول أشهر ) * ومال إليه بعض أتباعه . وربما يشهد له صحيح محمد بن الحسين ( 5 ) قال : " كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 6 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 6 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 6 - 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من كتاب إحياء الموات الحديث 1 .